بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ام بعد.
المسألة الأولى تعريف النذر
تعريف النذر : هو إلزام مكلف نفسة لله تعالى شيئاً لم يلزمة شرعاً بكل قول يدل علية فكل ماكان فية إلزام فهو نذر
الأصل في النذر
في الكتاب والسنة والاجتماع
الأدلة من الكتاب
قولة تعالى (( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرة مستطيرا
الأدلة من السنة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نذر لله ان يطبعه فليطيعة ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصية)
الإجماع
هو منعقد علية
المسألة الثانية حكم النذر
حكم فية ثلاثة أقوال
- أنة مستحب
- أنة مكروة
- أنة محرم
وهذاء الأقرب عند شيخ الإسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنة وقال ( إنة لا يأتي بخير)
المسألة الرابعة
ليس كل من نذر صح نذرة إنما بشروط وهي
- ان يكون النذر لله تعالى فلو كان لغيرة لم يصح بل هو شرك فلو قال لفلان عليا ان أصوم او اتصدق لم يصح
- ان يكون بالقول : فلا عبرة بحديث النفس فلو نوى بقلبة فلا يصح
- ان يكون مكلفاً :بخلاف الصغير والمجنون والنائم والسكران وما أشبههما
- ان يكون فيما يملكة قدراً لحديث ( لا وفاء لنكر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم
المسألة الرابع أقسام النذر ست
- النذر المطلق : مثل يقول لله تعالى عليا فقط أو يقول نذر عليا او عليا نذر ان افعل كذاء وكذاء ولم يقل صلاة أو صيام فهذاء فية كفارة يمين لحديث عقبة ابن عامر كفارة النذر كفارة يمين..... كفارة النذر إذاء لم يسم نذرة
- نذر الغضب: وهو النذر الذي سببة الغضب و المجادلة مثل ان يقول إن سافرت اليوم ان أصوم شهر فهذاء حكمة حكم اليمين بإن إذاء فعل المنذور علية ان يكفر كفارة يمين او يصوم شهر فهو مخير بين صيام أو الكفارة
- النذر المباح: مثل ان يقول لله عليا ان البس هذاء الثوب او اركب هذي السياره فهذاء يخير بين فعلة أو الكفارة
- النذر المكروة: مثلا ان ينذر ان يطلق زوجتة والطلاق مكروة هنا الافصل عدم فعلة وعلية الكفارة
- نذر المعصية: مثل ان ينذر ان يشرب الخمر أو أن يزني أو استمع إلى الاغاني أو اسرق فهذاء يحرم فعلة بالإجماع وعلية كفارة يمين
تنبية ماوجب لله وكان قربة فليس للناذر ان ياكل منة إنما هو للفقراء
المسألة الخامسة
من نذر طاعة وغير طاعة مثل ان يقو ان اركب السيارة او أصوم يجب هنا الوفاء بالنذر
وهذاء يسمى نذر مباح فيكون مخير بين فعلة أو كفارة يمين
المسألة السادسة
إذاء نذر عبادة وعجز عنها فله ثلاث حالات
- أن يعجز عن فعلها في وقتها: مثل ان بنذر ان يصوم الخميس الموافق كذا وكذا فيعجز عن الصوم فية فهنا يجب أن يقضي هذاء اليوم ويكفر كفارة يمين لقوات محلة بقولة صلى الله عليه وسلم (من نذر نذرا لم يطقة فكفارتة كفارة يمين)
- ان يأتي بعضة في محلة والباقي في غير محلة: مثل ان ينذر ان يصوم شهر كاملا فيصوم نصف ويترك الباقي من غير عذر إنما تكاسلاً فهذاء يجب أن يقضي الباقي ويكفر كفارة يمين
المسألة السابع
من نذر صيام شهر معين كان يقول نذر ان أصوم شهر محرم او شعبان فهنا يجب التابع وإذا افطر فلا يخلو من امرين
- ان يكون لعذر: كالسفر والمرض فهذاء لايقطع التتابع ويكمل صومة وعلية كفارة محل الايام التي افطرها
المسألة الثامنة
إذاء نذر صيام شهر غير معين فهذاء لا يجب علية التتابع بل علية صيام ثلاثين يوم والاولى صيام شهر هلالي 🌙 لان اسم الشهر يراد بة مابين الهلاليين
المسألة التاسعة
حكم نقل النذر فهذاء له ثلاث حالات
- ان ينقلة من المفضول إلى الفاضل: فلا بأس كان ينذر يصلي في المسجد ركعتين فصليها في المسجد الحرام
- ان ينقلة من مساوى إلى مساوى: فهذاء علية كفارة يمين لفوات محلة
المسألة العاشرة
حكم من من نذر ان يتصدق بكل مالة هذاء يجزية ثلث المال لما عند مالك وعبدالرزاق في مصنفة ان ابى لبابة قال لنبي صلى الله عليه وسلم (( إن من توبة الله عليا ان انخلع من مالي صدقة لله فقال النبي يجزي عنك الثلث
وكذالك قولة لسعد بن أبي وقاص (( الثلث والثلث كثير))
كتبت بقلم نوراً على الدرب التابع لموقع الواقع
أشكركم على اهتمامكم بمحتوى موقعنا. نقدر تعليقاتكم وآرائكم
اكتب موضوعًا واضحًا وموجزًا لتعليقك.
تأكد من أن موضوع التعليق يتعلق بمحتوى الموقع أو المقال